akdak

المقالات

قسم الفقه

وقوع البداء في حق بعض الأئمّة (عليهم السلام)

601

---------

وأمّا البداء الثابت في حقّ بعض الأئمة(عليهم السلام) ـ وأوّلهم الإمام موسى بن جعفر(عليه السلام)بالإضافة إلى إسماعيل بن الصادق(عليه السلام) ، وثانيهم الجواد ، وثالثهم الهادي ، ورابعهم الحسن العسكري (عليهم السلام) ، كما هو وارد في زياراتهم  ـ فتوضيح الحال فيه : أنّ الأئمّة(عليهم السلام)كانوا معيّنين بأشخاصهم ولم يكن العلم بهم من العلم المكنون ، بل أخبر الله تعالى نبيّه(صلى الله عليه وآله)وبعض عباده بذلك ، بل كانت أسماؤهم مذكورة في مصحف الصديقة(عليها السلام) ، وقد روي : أنّ رجلاً دخل على أمير المؤمنين(عليه السلام) وشهد بإمامة الإثني عشر بأسمائهم(عليهم السلام)وكان هو الخضر(عليه السلام) إلاّ أنّه لم يكن أمراً ظاهراً لعامّة الناس حتّى الشيعة ، وإنّما كانوا يعلمون بأنّ الإمام اللاّحق بعد السابق هو ولده الأكبر إذا كان صالحاً للإمامة ، وأنّ الإمامة لم تجتمع في أخوين إلاّ في الحسنين(عليهما السلام) ; ولذا انتقلت الإمامة إلى الحسين (عليه السلام) من أمير المؤمنين لا من أخيه الحسن(عليه السلام) ; ولذا تقول في زيارته : السلام عليك يا وراث علي أمير المؤمنين ، ويا وصي أمير المؤمنين ، وليس في زياراته السلام عليك يا وارث الحسن ; ولذا كان الحسين(عليه السلام) إماماً في حياة أخيه الحسن غايته كان يلزم عليه متابعة الحسن لكبره .

وبالجملة هذه الكبرى الكليّة ـ وهي أنّ الإمامة تنتقل إلى الولد الأكبر مع صلوحه ـ كانت ظاهرة عند أغلب الشيعة ، ولم يكن بيان الإمام تفصيلاً لعامّة الناس ممكناً للأئمّة(عليهم السلام) ; لابتلائهم بالتقيّة ، بل كانوا يخفون كثيراً كما هو ظاهر . ولهذه الكبرى كانت الشيعة تتخيّل أنّ الإمام بعد الصادق(عليه السلام)ولده إسماعيل لكبره وجلالة قدره ; لعدم علمهم بموته ، فإذا مات وتحقّقت في الخارج إمامة موسى بن جعفر بدا لله بوجوده وتحقّقه بعد ما كان أمراً خفيّاً عند الناس فظهر لهم أيضاً .

هذا معنى البداء بالاضافة إلى مولانا موسى بن جعفر ]8[ ، وقد وقع نظيره في الإمام الحسن العسكري(عليه السلام) بالاضافة إلى السيد محمّد(عليه السلام) ، فيجري فيه ما قدّمناه .

وأمّا البداء في أبي جعفر الجواد والهادي(عليهما السلام)فيكون من جهة البداء الثابت في حقّ موسى بن جعفر ، فإنّ البداء في حقّه بداء في حقّ أولاده أيضاً بحسب الكبرى المتقدّمة([1]) .

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] دراسات في علم الاُصول 2 : 323 ـ 324 .