akdak

المقالات

القسم الاجتماعي

المرأة المرضعة

262

الشيخ حسن الجواهري

إنّ القرآن الكريم يوجب الأرضاع للولد الذي ولدته أُمّه فصارت أُمّاً بذلك، قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}(1).

فإنّ جملة (يُرضعن) ظاهرة في الإنشاء لا الإخبار، لعدم تطابقه مع الواقع الخارجي على نحوكلّي.

وقد يُقال: إنّ الفقهاء حملوا إرضاع الولد حولين كاملين على الاستحباب، وذلك لأنّ الآية الكريمة في صدد بيان مدّة الرضاع لمن أراد أن يتمّ الرضاعة، لا لبيان أصل وجوب الأرضاع عليهنّ بالذات، على أنّ الحكم الإلزامي لا يُعلّق على إرادة الإنسان.

وحينئذٍ يُقال: إنّ الاستحباب إتمام الرضاعة للحولين كما قالت الآية الكريمة، فإن لم يكن هناك أدلّة على وجوب إرضاع الأُم لولدها على نحو التعيين والتخصيص، إلّا أنّه يوجد واجب كفائي على كلّ مَن يقدر على تغذية هذا المولود الجديد، ورعايته وحفظه من الموت، والأُمّ أحد الأفراد المأمورين بذلك، خصوصاً اللباء، وهو أوّل اللبن في النتاج، فقد قيل: إنّ الولد لا يعيش بدونه، إلّا أنّ هذه الدعوى يُكذّبها الوجدان، فإنّنا شاهدنا وعاصرنا مَن وُلِد ولم يرضع اللباء، وعاش عيشة متعارفة، إلّا أنّه عليل البدن مريض الحال.

إذن الصحيح أنّ الولد لا يقوى ولا تشتدّ بنيته إلّا باللباء، فحينئذٍ يجب على كلّ الناس ومنهم الأُمّ إرضاع الوليد هذا اللبن، سواء كان منها أو من غيرها، إلّا إذا حصلت ولادة مقارنة لها.

ثمّ إنّ مدّة الرضاع هي إحدى وعشرون شهراً، كما أشارت الآيات القرآنية التي ذكرت أنّ حمله وفصاله ثلاثون شهراً، فقال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}(2).

فإذا عرفنا أنّ مدّة الحمل الطبيعية الغالبة تسعة أشهر، يتبيّن لنا أنّ مدّة الرضاع هي واحد وعشرون شهراً، واجبة على الأُمّ إن لم يكن مرضعة أُخرى له ؛ لأنّ غذاء الطفل واجب على كلّ من يقدر على تغذيته بالواجب الكفائي.

ولكن هل هذا الرضاع الواجب يكون بلا أجر؟

الجواب: إنّ الدليل القرآني ذكر أنّ المرأة الزوجة لها الحقّ في أخذ الأُجرة على هذا الرضاع، لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}، فالحقّ الذي للطفل يبقى كما هو، إلّا أنّه حقّ للطفل بأجر، كما صرّحت بذلك الآية الكريمة، وإن كان حقّ الأُمّ في إرضاع ولدها مقدّم على غيرها إذا طالبت أجراً متعارفاً، ولكن عند التعاسر والطلب غير المتعارف للأجر يُعطى الحقّ للأب في إعطاء الولد للرضاعة فقط إمرأة أُخرى بأجر متعارف.

ثمّ الأدلّة الشرعية من الروايات جعلت حقّ حضانة الولد إلى الأُمّ، فإن كان المولود ذكراً فالحضانة سنتان، وإن كانت أُنثى فالحضانة سبع سنين على المشهور، وإن كان هناك قول قوي يقول: بأنّ الحضانة في الذكر والأُنثى مدّة سبع سنين.

ومن الواضح أنّ جعل الحضانة بيد الأُمّ لأجل إعطاء مجال لها لتمارس دورها التربوي، خاصّة في المراحل المبكّرة للولد، حيث تكون الأُمّ هي الأنسب من الأب لما تحمله من رقّة وحنان.

ولأجل إرواء نهمها لأن تكون أُمّاً مربّية تنعم بولدها في مراحل حياته كلّها.

ـــــــــــــــ

1ـ البقرة: 233.

2ـ الأحقاف: 15.

بقلم: الشيخ حسن الجواهري