akdak

المقالات

قسم الفقه

حكم من أفطر في قضاء شهر رمضان قبل الزوال وبعده وأثر ذلك

197

زين الدين الجبعي العاملي

( يَتَخَيَّرُ قَاضِي ) شَهْرَ ( رَمَضَانَ ) بَيْنَ الْبَقَاءِ عَلَيْهِ ، وَالْإِفْطَارِ ( مَا بَيْنَهُ ) الضَّمِيرُ يَعُودُ إلَى الزَّمَانِ الَّذِي هُوَ ظَرْفُ الْمُكَلَّفِ الْمُخَيَّرِ ، وَمَا : ظَرْفِيَّةٌ زَمَانِيَّةٌ أَيْ : يَتَخَيَّرُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي بَيْنَهُ حَالَ حَكَمْنَا عَلَيْهِ بِالتَّخْيِيرِ ( وَبَيْنَ الزَّوَالِ ) حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ.

بِأَنْ كَانَ فِيهِ ، أَوْ بَعْدَهُ فَلَا تَخْيِيرَ ، إذْ لَا مُدَّةَ وَيُمْكِنُ عَوْدُهُ إلَى الْفَجْرِ بِدَلَالَةِ الظَّاهِرِ بِمَعْنَى تَخْيِيرِهِ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَالزَّوَالِ هَذَا مَعَ سَعَةِ وَقْتِ الْقَضَاءِ ، أَمَّا لَوْ تَضَيَّقَ بِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُقْبِلِ لَمْ يَجُزْ الْإِفْطَارُ ، وَكَذَا لَوْ ظَنَّ الْوَفَاةَ قَبْلَ فِعْلِهِ ، كَمَا فِي كُلِّ وَاجِبٍ مُوَسَّعٍ ، لَكِنْ لَا كَفَّارَةَ هُنَا بِسَبَبِ الْإِفْطَارِ .

وَإِنْ وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ مَعَ تَأْخِيرِهِ عَنْ رَمَضَانَ الْمُقْبِلِ وَاحْتَرَزَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ ، كَقَضَاءِ النَّذْرِ الْمُعَيَّنِ ، حَيْثُ أَخَلَّ بِهِ فِي وَقْتِهِ ، فَلَا تَحْرِيمَ فِيهِ ، وَكَذَا كُلُّ وَاجِبٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالْكَفَّارَةِ ، إلَّا قَضَاءَ رَمَضَانَ ، وَلَوْ تَعَيَّنَ لَمْ يَجُزْ الْخُرُوجُ مِنْهُ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ قَطْعُ كُلِّ وَاجِبٍ ، عَمَلًا بِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ إبْطَالِ الْعَمَلِ ، وَمَتَى زَالَتْ الشَّمْسُ حَرُمَ قَطْعُ قَضَائِهِ ، ( فَإِنْ أَفْطَرَ بَعْدَهُ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ ) كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا ، أَوْ إشْبَاعَهُ ، ( فَإِنْ عَجَزَ ) عَنْ الْإِطْعَامِ (صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) ، وَيَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ مَعَ إفْسَادِهِ ، وَالظَّاهِرُ تَكَرُّرُهَا بِتَكَرُّرِ السَّبَبِ كَأَصْلِهِ .