akdak

المقالات

قسم الفقه

الطهارة

376

العلامة الحسن بن يوسف المطهر الحلي

1 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر.

وقال أبو حنيفة: إنه يجوز إذا كان مطبوخا (1).

وهو يخالف ما دل عليه القرآن، حيث قال الله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11] ، {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48].

2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز التطهير بماء مطلق طاهر، وإن تغير شيء من أوصافه بالأجسام الطاهرة، كقليل الزعفران ويسير العود.

وقال الشافعي: إنه لا يجوز (2).

وهو مخالف لعموم القرآن.

وللحرج العظيم، إذ لا ينفك الماء عن الخلط اليسير بواسطة التراب، أو الطحلب، وأي فارق بين اللازم وغيره.

3 - ذهبت الإمامية: إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، سواء كان مأكول اللحم أو لا، سواء كان طاهر العين أو لا.

وقال الشافعي: يطهر ما كان طاهرا في حياته، وهو ما عدا الكلب والخنزير (3).

وقال أبو حنيفة: يطهر الجميع إلا جلد الخنزير (4).

وقال داود: يطهر الجميع (5).

والكل مخالف لعموم قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] ، وتحريم العين يستلزم تحريم وجوه الانتفاعات بأسرها، منها الجلد.

وإذا ثبت، فلا يجوز بيعها عند الإمامية.

وعند الشافعي يجوز بيعها بعد الدباغ (6).

وقال أبو حنيفة، والليث بن سعد: يجوز قبل الدباغ وبعده (7).

وكلاهما مخالف لنص القرآن ...

4 - ذهبت الإمامية: إلى أن الكلب لا يقع عليه الذكاة، وأن جلده لا يطهر بالدباغ، سواء ذكي أو مات.

وقال أبو حنيفة: إنه يقع عليه الذكاة، ويطهر جلده بالدباغ مذكى وميتا (8).

5 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب النية في جميع الطهارات من الحدث.

وقال أبو حنيفة: لا يجب في المائية.

وقال الأوزاعي: لا يجب مطلقا (9).

وقد خالفا القرآن العزيز، حيث قال: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا} [المائدة: 6] أي لأجل الصلاة، وقال تعالى: { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].

وخالفا السنة المتواترة، وهو قوله صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " (10).

ويلزمهما أن يكون الجنب النائم، والمغمى عليه، والغافل، إذا رمي في الماء، والمحدث كذلك، إلا أن يكونا طاهرين، وأن يدخلا في الصلاة بمثل هذه الطهارة، وهو غير معقول.

6 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من النوم مرة.

وأوجبه داود مطلقا.

وأوجبه أحمد بن حنبل في نوم الليل، دون النهار (11).

وخالفا في ذلك قوله تعالى: { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } [المائدة: 6].

وقد قال المفسرون: إذا قمتم من النوم (12)، فلو كان غسل اليدين واجبا لذكره الله تعالى.

7 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب مسح الرأس، وعدم إجزاء الغسل عنه وقال الفقهاء الأربعة: يجزي الغسل (13).

وقد خالفوا في ذلك كتاب الله تعالى، حيث فرق بين الأعضاء، وجعل الرأس ممسوحا، فالتسوية بينهما مخالف لنص القرآن.

8 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز المسح على العمامة.

وقال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق بأنه يجوز (14).

وخالفوا في ذلك نص القرآن، حيث قال: " وامسحوا برؤوسكم "، أوجب الله تعالى إلصاق المسح بالرأس.

9 - ذهبت الإمامية إلى وجوب مسح الرجلين، وأنه لا يجزي الغسل فيهما، وبه قال جماعة من الصحابة، والتابعين، وكابن عباس، وعكرمة، وأنس، وأبي العالية، والشعبي (15).

وقال الفقهاء الأربعة: الغرض هو الغسل (16).

وقد خالفوا في ذلك نص القرآن، حيث قال: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6].

10 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وبه قال علي أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس، وقتادة، وأبو عبيدة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: إنه غير واجب، وبه قال مالك (17).

وقد خالفا في ذلك نص القرآن، حيث ابتدأ بالغسل، وجعل نهايته اليدين، وثم عطف بالمسح، وجعل نهايته الكعبين (18).

11 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين، إلا في حال الضرورة.

وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة، وجوزوه (19).

وهو خالف لنص الكتاب العزيز، حيث قال: " وأرجلكم "، عطفا على الرؤوس، فأوجب الله تعالى إلصاق المسح بالرجلين، والماسح على الخفين ليس ماسحا على الرجلين..

12 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الاستنجاء من البول، والغائط.

وقال أبو حنيفة: إنه ليس بواجب (20).

وقد خالف المتواتر من الأخبار الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله فعله، ودوام عليه، ولم ينقل بتركه البتة، ولا أنه صلى الله عليه وآله صلى قبله، ولا أحد من الصحابة قبل أن يغسل مخرج حدث البول أو الغائط مع فعلهما.

13 - ذهبت الإمامية: إلى أن النوم ناقض للوضوء مطلقا.

وقال الشافعي: إذا نام مضطجعا، أو مستلقيا، أو مستندا انتقض وضوءه.

وقال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: إنه إن كثر نقض الوضوء، وإن قل لم ينقض.

وقال أبو حنيفة: لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا، أو متوركا. فأما من نام قائما، أو راكعا، أو ساجدا، أو قاعدا، سواء كان في الصلاة، أو غيرها، فلا وضوء عليه (21).

وقد خالفوا في ذلك نص الكتاب العزيز، حيث قال: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المائدة: 6]، قال المفسرون: من النوم (22)، وأطلقوا..

14 - ذهبت الإمامية: إلى أن الرجل إذا أنزل بعد الغسل، وجب عليه الغسل، سواء كان قبل البول أو بعده.

وقال مالك: لا غسل عليه.

وقال أبو حنيفة: إن كان قبل البول، فعليه الغسل، وإن كان بعده فلا غسل عليه (23).

وقد خالفا في ذلك نص القرآن، حيث قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].

وخالفا المتواتر من قوله صلى الله عليه وآله: " إنما الماء من الماء " (24).

15 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أنزل من غير شهوة وجب عليه الغسل.

وقال أبو حنيفة: لا يجب (25).

وقد خالف في ذلك عموم الكتاب، والسنة.

16 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا عبرة بوضوء الكافر، ولا غسله حالة الكفر.

وقال أبو حنيفة: إنهما معتبران (26).

وقد خالف بذلك نص الكتاب والسنة، حيث قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } [البينة: 5] ، وهو لا يتحقق في حق الكافر.

وقال صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات (27) "، وهو لا يتحقق في طرف الكافر.

17 - ذهبت الإمامية: إلى أن التيمم إنما يصح بالتراب، ولا يجوز بالمعادن، ولا بالكحل، ولا الملح، والثلج، والشجر.

وقال أبو حنيفة: يجوز بجميع ذلك.. وبه قال مالك (28).

وقد خالفا في ذلك القرآن، حيث قال: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] ، والصعيد: التراب الصاعد على وجه الأرض.

18 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أخل بشئ مما يجب مسحه في التيمم، بطل تيممه عمدا كان أو سهوا.

وقال أبو حنيفة: إن ترك أقل من الدراهم لم يجب شئ (29).

وخالف في ذلك الكتاب، حيث قال: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].

19 - ذهبت الإمامية: إلى أن طلب الماء واجب.

وقال أبو حنيفة: لا يجب (30).

وقد خالف في ذلك نص الكتاب، حيث قال الله تعالى: { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] ، ثم قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } [المائدة: 6] ، فشرط فيه عدم وجدان الماء، وإنما يصح مع الطلب والفقد.

20 - ذهبت الإمامية: إلى أن المتيمم إذا حيل بينه وبين الماء، بأن يكون في بئر، ولا آلة معه، أو حيل بينه وبينه، فإن يصلي بالتيمم، ولا إعادة عليه.

وقال الشافعي: يعيد.

وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة، والآخر: إنه يصبر ولا يتيمم، ولا يصلي (31).

وقد خالف في ذلك نص القرآن، حيث قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } [المائدة: 6]، وإذا فعل المأمور به خرج عن العهدة.

21 - ذهبت الإمامية: إلى أن عادم الماء إذا وجد ثوبا أو لبد سرج، وعليهما تراب ينقضه، ويتيمم به، ولو لم يجد إلا الوحل يضع يديه فيه، ثم يفركه، ويتيمم به.

وقال أبو حنيفة: تحرم عليه الصلاة (32).

وقد خالف القرآن العزيز، حيث قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } [المائدة: 6]، وهذا واجد للصعيد.

22 - ذهبت الإمامية: إلى أن الكلب نجس العين، والسؤر، واللعاب.

وقال مالك: الجميع طاهر (33).

وخالف في ذلك السنة المتواترة: أنه صلى الله عليه وآله امتنع من دخول بيت فيه كلب (34).

23 - ذهبت الإمامية: إلى أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغيير، وعنوا بالكثير ما بلغ كرا، وهو ألف ومئتا رطل بالعراقي.

وقال أبو حنيفة: حد الكثير ما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة الآخر (35).

وقد خالف في ذلك مقتضى الشرع، وهو كون الأحكام منوطة، مضبوطة، معروفة، متعاهدة.

والحركة قابلة للشدة والضعف، فلا يجوز استناد الأحكام في الطهارة والنجاسة إليها، لعدم انطباقها.

ويلزم منه التكليف بما لا يطاق، إذ معرفة ما ينجس مما لم ينجس غير ممكن بالنظر إلى الحركة المختلفة.

ويلزم على ذلك أن يكون الماء الواحد ينجس، ولا يقبل التغيير باختلاف وضعه، وهو معلوم البطلان.

24 - ذهبت الإمامية: إلى امتناع التحري في الإناءين، إذا كان أحدهما نجسا، واشتبه بصاحبه. بل أوجبوا اجتنابهما معا. وكذا في الثوبين إذا كان أحدهما نجسا، بل يصلي في أحدهما على الانفراد، سواء كان عدد الطاهر من الأواني أكثر أو لا، وكذا في الثوب.

وقال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثوبين مطلقا، وفي الأواني إذا كان عدد الطاهر أكثر.

وجوز الشافعي التحري في الأواني مطلقا، وفي الثياب (36).

وخالفوا المعقول في ذلك، لأن العقل قاض بامتناع ترجيح أحد المتساويين بغير مرجح، والضرورة شاهدة بذلك، وعلى هذه القاعدة تبنى أكثر القواعد الإسلامية، والتحري ترجيح أحد المتساويين من غير مرجح، فيكون باطلا.

ومن العجب: أن الشافعية أطبقوا إلا من شد على التخيير بين استعمال الطاهر بيقين لو كان معه، وبين التحري في الإناءين المشتبهين، ولم يوجبوا استعمال كل واحد منهما (37).

25 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أصاب الأرض بول، وجف بالشمس، طهرت، وجاز التيمم منها، والصلاة عليها.

وقال أبو حنيفة: إنها تطهر، ويجوز الصلاة، لا التيمم (38).

وقد خالف في ذلك القرآن، فهو قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } [المائدة: 6]، والصعيد: التراب. والطيب: الطاهر. وقد وافق على الطهارة.

26 - ذهبت الإمامية: إلى أن مباشرة الحائض بما بين السرة إلى الركبة مباح، عدا الفرج.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة: إنه محرم (39).

وقد خالفا في ذلك كتاب الله تعالى، حيث قال: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ، وخصص التحريم بالفرج، فقال: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } [البقرة: 222] ، أي موضع الحيض.

27 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجب في الصلاة طهارة البدن والثوب.

إلا من الدم، غير الدماء الثلاثة: الحيض، والاستحاضة، والنفاس، فإنه يجوز أن يصلي، وعليه أقل من الدرهم البغلي، وأما غيره من النجاسات فإنه غير معفو عنه.

وقال أبو حنيفة: سواء في اعتبار الدرهم (40).

وقد خالف عموم قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4].

28 - ذهبت الإمامية: إلى نجاسة المني، وأنه لا يجزي فيه الفرك يابسا.

وقال أبو حنيفة: يجزي فيه الفرك.

وقال الشافعي: إنه طاهر. (41).

وخالف في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله بغسله، وإيجاب غسل جميع البدن.

29 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا صلى على بساط أحد طرفيه نجس، والآخر طاهر، وصلاته على الطاهر تصح صلاته.

وقال أبو حنيفة: إذا كان البساط على سرير، يتحرك البساط بحركة

المصلي لم تصح صلاته (42).

وقد خالف في ذلك مقتضى العقل والنقل.

أما النقل، فلأنه مأمور بأن يصلي في ثوب طاهر، على موضوع طاهر، وقد امتثل، فيخرج عن العهدة.

وأما العقل، فلأنه أي تعلق للصلاة بذلك المكان الذي لا يحل فيه النجاسة، وأي فرق في الفعل بين أن يتحرك بحركته أو لا.

وكذا إذا صلى، وعلى رأسه طرف عمامة طاهر، والطرف الآخر نجس، وهو موضوع على الأرض، فإن صلاته صحيحة.

وقال أبو حنيفة: إن تحرك بحركته بطلت.

وقال الشافعي: تبطل بكل حال.

وكذا إذا شد كلبا بحبل، وطرف الحبل معه، صحت صلاته.

وكذا إذا شد الجبل في سفينة، فيها نجاسة.

وقال الشافعي: في الكلب، إن كان واقفا على الحبل صحت صلاته، وإن كان حاملا بطرفه بطلت صلاته.

ومنهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا، فقال: إن كان كبيرا صحت صلاته، وإن كان صغيرا بطلت.

وكل هذه أدل على أنه لا دليل عليها، من عقل، ولا نقل.

...

30- ذهبت الإمامية: إلى بطلان الوضوء بالماء المغصوب.

وخالف في ذلك جميع الفقهاء فيه (43). وقد خالفوا في ذلك العقل والنقل:

أما العقل، فلقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا، والقبيح لا يقع مأمورا به، والوضوء مأمور به، فهذا ليس وضوءا معتبرا في نظر الشرع، فيبقى في عهدة التكليف.

وأما النقل، فالمتواتر من الشرع المطهر دل على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه، والحرام لا يقع عبادة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه " (44)، وقال صلى الله عليه وآله: " من انتهب نهبة فليس منا " (45)، وقال: " ولا ينهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها فهو مؤمن " (46).

31- ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز للجنب الاجتياز في المساجد، عدا المسجدين: " المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ".

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز (47). وقد خالفا نص القرآن، وهو قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: 43].

32- ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز للمشركين دخول مسجد من المساجد، لا بإذن ولا بغيره.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يدخلوا جميع المساجد بالإذن.

وقال الشافعي: يجوز أيضا إلا في المسجد الحرام (48).

وقد خالفا في ذلك النص، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا } [التوبة: 28] ، علل عدم قربانهم بانحصار أحوالهم، وصفاتهم، وذواتهم في النجاسة، ولا خلاف في تجنب المساجد كلها عن النجاسات بأجمعها.

والعجب: أن أبا حنيفة منع المؤمنين من دخول الجنب المسجد، وقد سوغه الله تعالى في كتابه العزير، وجوز للمشرك الدخول، وقد منع الله تعالى منه؟ وهل هذا إلا تحريم ما أباحه الله؟ وتحليل ما حرمه بنص القرآن؟؟

____________

(1) بداية المجتهد ج 1 ص 25 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 386.

(2) بداية المجتهد ج 1 ص 20 قال: غير مطهر عند مالك، والشافعي.

(3) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62

(4) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62

(5) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 و 27 وبداية المجتهد ج 1 ص 62

 (6) أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 115 والفقه على المذاهب الأربعة ج ص 231

(7) أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 115 والفقه على المذاهب الأربعة ج ص 231

(8) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 26 وأحكام القرآن ج 1 ص 115 وبداية المجتهد ج 1 ص 62.

(9) أحكام القرآن ج 2 ص 334 وبداية المجتهد ج 1 ص 6.

 (10) التاج الجامع للأصول ج 1 ص 50 وأحكام القرآن ج 2 ص 337 وبداية المجتهد ج 1 ص 6

(11) بداية المجتهد ج 1 ص 7

(12) ذكر ذلك الخازن، والنسفي في تفسيرهما ج 1 ص 469 والآلوسي في تفسيره ج 6 ص 62.

(13) الفقه على المذاهب ج 1 ص 61 و 62.

(14) بداية المجتهد ج 1 ص 10.

(15) بداية المجتهد ج 1 ص 11 و 12 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 345 و 347 والفقه على المذاهب ج 1 ص 54 والدر المنثور ج 2 ص 262 والتفسير الكبير ج 11 ص 61.

(16) بداية المجتهد ج 1 ص 11 و 12 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 345 و 347 والفقه على المذاهب ج 1 ص 54 والدر المنثور ج 2 ص 262 والتفسير الكبير ج 11 ص 61.

(17) الفقه على المذاهب ج 1 ص 61 و 63 وبداية المجتهد ج 1 ص 13.

(18) قال تعالى: { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } [المائدة: 6].

(19) بداية المجتهد ج 1 ص 14 وأحكام القرآن ج 2 ص 248 والفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 135.

(20) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 90 وفي بداية ج 1 ص 58 رواه عن مالك أيضا.

(21) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 80 و 81.

(22) راجع تفسير الخازن، وفي هامشه النسفي ج 1 ص 469 وروح المعاني ج 6 ص 62 والدر المنثور ج 2 ص 262 وقال الشيخ منصور علي ناصف في التاج الجامع للأصول ج 1 ص 97:

روى أبو داود، وابن ماجة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " وكاء السهو العينان، فمن نام فليتوضأ ".

(23) الفقه على المذاهب ج 1 ص 108.

 (24) التفسير الكبير ج 6 ص 164 وبداية المجتهد ج 1 ص 37 وصحيح مسلم ج 1 ص 131.

(25) الفقه على المذاهب ج 1 ص 108 وفي 109 روى ذلك عن المالكية أيضا، كما في بداية المجتهد ج 1 ص 37.

(26) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 52.

(27) أنظر إلى ما تقدم في هامش ص 411.

(28) بداية المجتهد ج 1 ص 55 وأحكام القرآن ج 1 ص 389

 (29) الفقه على المذاهب ج 1 ص 162 وأحكام القرآن ج 2 ص 391

(30) بداية المجتهد ج 1 ص 52 والفقه على المذاهب ج 1 ص 155.

(31) أحكام القرآن ج 2 ص 280 و 281 وقال في الفقه على المذاهب ج 1 ص 167: قالوا المالكية: أن فاقد الطهورين إن الصلاة تسقط عنه تماما، كما على المعتمد فلا يصلي، ولا يقضي.

أقول: هذا مخالف لما ورد متواترا في قضاء ما فات من الصلاة.

(32) كما اعترف به الفضل في المقام، مع إعراضه عن جوابه إلى فتوى الشافعي في هذه المسألة.

(33) الفقه على المذاهب ج 1 ص 11 والعجب مما فيه من ظهور التضاد بين ما ذهب إليه مالك، من القول بطهارة الكلب، وأبو حنيفة ما دام حيا، وبين ما رواه عن صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات. أقول: رواه غيره من الصحاح والسنن.                                (34) صحيح مسلم ج 2 ص 331 وصحيح البخاري ج 3 ص 21

(35) بداية المجتهد ج 1 ص 18.

(36) ترتيب المدارك ج 1 ص 358، ديباج المذهب ج 2 ص 166 المغني ج 1 ص 63.

(37) الفروق ج ص 102 والأم ج 1 ص 77 وفي هامشه مختصر المزني ج 1 ص 92 وإحياء العلوم للغزالي ج 2 ص 100 وذكره الفضل في المقام، والنووي في الروضة.

(38) الهداية ج 1 ص 21 والفقه على المذاهب ج 1 ص 152 والقدوري ص 11

(39) الفقه على المذاهب ج 1 ص 134.

(40) بداية المجتهد ج 1 ص 64 والفقه على المذاهب ج 1 ص 18.

 (41) بداية المجتهد ج 1 ص 64 والفقه على المذاهب ج 1 ص 13.

(42) قد أقر بهذه المسائل الفضل في المقام، ورواه القاضي السيد نور الله عن الينابيع، وشرحه للأنصاري، والروضة للنووي، وعن الفاضل الإسفرائيني، في حاشية شرح الوقاية.

(43) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 52 و 53.

(44) مصابيح السنة ج 1 ص 11.

(45) مصابيح السنة ج 1 ص 11.

(46) التاج الجامع للأصول ج 2 ص 238 وقال: رواه الشيخان.

(47) آيات الأحكام للجصاص ج 2 ص 203، وبداية المجتهد ج 1 ص 37 والفقه على المذاهب ج 1 ص 121 و 123.

(48) آيات الأحكام ج 3 ص 88 وتفسير الخازن ج 2 ص 228 والتفسير الكبير ج 16 ص 26.