akdak

المقالات

قسم الفقه

كفارة الصيد التي لها بدل مخصوص

237

نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي)

وهو خمسة :

(الأول) النعامة.

وفي قتلها بدنة، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين.

ولا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها.

فإن لم يجد، صام عن كل مدين يوما. فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

(الثاني) في بقرة الوحش‏ ، بقرة أهلية.

فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، كل مسكين مدين.

ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها.

فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما.

فإن عجز صام تسعة أيام.

وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر

(الثالث) الظبي، وفيه شاة.

فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة، كل مسكين مدين.

ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها.

فإن لم يجد، صام عن كل مسكين يوما. فإن عجز صام ثلاثة أيام.

والإبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب وهو أظهر.

وفي الثعلب والأرنب شاة. وقيل: البدل فيهما كالظبي.

(الرابع) في بيض النعام إذا تحرك الفرخ، فلكل بيضة بكرة.

وإن لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض. فما نتج كان هديا للبيت.

فإن عجز فعن كل بيضة شاة. فإن عجز فإطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

(الخامس) في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ‏ ، من صغار الغنم.

وفي رواية، عن البيضة مخاض من الغنم.

وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا.

ولو عجز كان فيه، ما في بيض النعام.